السيد محمد باقر الصدر

407

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

غير لازمةٍ للزوج من وفاء دينٍ « 1 » ونحوه . مسألة ( 14 ) : تبرأ ذمّة المكفِّر بمجرّد ملك المسكين ، ولا تتوقّف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره . مسألة ( 15 ) : تجزي حقّة النجف ( التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث ) عن ستّة أمداد . مسألة ( 16 ) : في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء كلّ واحدٍ مُدّ . وجوب القضاء دون الكفّارة : مسألة ( 17 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : أحدها : ما مرّ من النوم الثاني والثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر . الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاةٍ ولا حجّةٍ على طلوعه ، أمّا إذا قامت حجّة على طلوعه وجب القضاء والكفّارة ، وإذا كان مع المراعاة فلا قضاء ولا كفّارة « 2 » ، سواء أخبر مخبر ببقاء الليل أم أخبر بطلوع الفجر واعتقد سخريّته أم لا ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وفي إلحاق الواجب المعيّن به إشكال ، والأحوط فيه الإتمام والقضاء إن كان ممّا فيه القضاء ، والأقوى في الواجب غير المعيّن والمندوب البطلان .

--> ( 1 ) ممّا يعتبر من المؤونة ( 2 ) إذا كان قد اعتقد - حين نظر - بعدم طلوع الفجر ، وإلّا فالأحوط القضاء